السيد محسن الحكيم
64
مستمسك العروة
مع وصف المخيطية لا قيمته قبلها ، وله الأجرة المسماة . بخلافه على القول الآخر ، فإنه لا يستحق الأجرة وعليه قيمته غير مخيط . وأما احتمال عدم استحقاقه الأجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف . فبعيد ، وإن كان له وجه ( 1 ) . وكذا يتفرع على ما ذكر : أنه لا يجوز حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة ( 2 ) ، فإنها بيده أمانة ، إذ ليست هي ولا الصفة التي فيها موردا للمعاوضة ، فلو حبسها ضمن ، بخلافه على القول الآخر .